الشيخ الطوسي

237

تهذيب الأحكام

أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ قال فقال : عليكم بالأطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ . ( 854 ) 87 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له . ( 855 ) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك . ( 856 ) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : قال الطيب عليه السلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن إنما يشتري ولاءه . ( 857 ) 90 وعنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة . ( 858 ) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة .

--> - 857 - الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره * 858 - الاستبصار ج 3 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 82